ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٤ - الحديث ٦٠
لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا إِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
[الحديث ٥٨]
٥٨ وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى السُّنَّةِ هَلْ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ لَا.
[الحديث ٥٩]
٥٩ فَأَمَّا مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى الْعِدَّةِ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ نَعَمْ.
فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَامِلَةً.
[الحديث ٦٠]
٦٠ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً أَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّكْنَى قَالَ أَ حُبْلَى هِيَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا
الحديث الثامن و الخمسون:
الحديث التاسع و الخمسون: صحيح.
الحديث الستون: صحيح.
و لا خلاف في وجوب نفقة الحامل و إن كان الطلاق بائنا، لعموم قوله تعالى" وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ [١]" و إنما الخلاف في أنها هل هي للحمل أم للحامل؟.
[١]سورة الطلاق: ٦.